التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح

          ░4▒ (باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ، ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ)
          (أَصْلَحَ) هو جزاء الشرط، وفي بعضها: (وَأَصْلَحَ)، فهو عطف على (أبصر)، والجزاء محذوف، وهو نحو جاز.