التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

معلق الليث: أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل

          2291- قوله: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) هو المشهور بالأعرج.
          2290- (قوله في المرتدين: فَتَابُوا، وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ) ليس المقصود من الكفالة هنا معناها الفقهي، وكذا في قوله: (فأخذ حمزة في الرجل كفيلًا) كما في قوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}[آل عمران:37]، بل المراد بالكفالة هنا: التعهد والحفظ والضبط، أي: يشاهدون أحوالهم لئلا يهربوا، ويضبطون الناسين لئلا يرجعوا إلى الارتداد. قال ابن بطال: كان ذلك على سبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستئناف، لا أن ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول عنه، يعني: أن الكفالة في هذه الحدود غير جائزة، فلا معنى للكفالة هنا إلا هذا.
          2291- قوله: (ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا) أي: أصلح موضعها البقر الذي بقره في الخشبة التي جعل فيها الألف دينار وسوَّاه، وأصلحه برفث ونحوه، ولعله من تزجيج الحواجب، وهو التقاط زوائد الشعر الخارج عن الخدين، ويحتمل أن يكون أخذ من الزج، وهو سنان الرمح، فيكون النقر قد وقع في طرف الخشبة، فشدَّ عليه زجًا، أي: يمسكه ويحفظ ما في بطنه.
          قوله: (ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا) كذا هو لهم، والمشهور تعديه بحرف الجر.
          قوله: (وَأَنِّي جَهَدْتُ) بفتح الجيم والهاء.
          قوله: (حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ) ورواه النسائي: ((فلما كسرها)).
          قوله: (فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا) هو حال من فاعل الظرف.