-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
- (كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2291- قوله: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) هو المشهور بالأعرج.
2290- (قوله في المرتدين: فَتَابُوا، وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ) ليس المقصود من الكفالة هنا معناها الفقهي، وكذا في قوله: (فأخذ حمزة في الرجل كفيلًا) كما في قوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}[آل عمران:37]، بل المراد بالكفالة هنا: التعهد والحفظ والضبط، أي: يشاهدون أحوالهم لئلا يهربوا، ويضبطون الناسين لئلا يرجعوا إلى الارتداد. قال ابن بطال: كان ذلك على سبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستئناف، لا أن ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول عنه، يعني: أن الكفالة في هذه الحدود غير جائزة، فلا معنى للكفالة هنا إلا هذا.
2291- قوله: (ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا) أي: أصلح موضعها البقر الذي بقره في الخشبة التي جعل فيها الألف دينار وسوَّاه، وأصلحه برفث ونحوه، ولعله من تزجيج الحواجب، وهو التقاط زوائد الشعر الخارج عن الخدين، ويحتمل أن يكون أخذ من الزج، وهو سنان الرمح، فيكون النقر قد وقع في طرف الخشبة، فشدَّ عليه زجًا، أي: يمسكه ويحفظ ما في بطنه.
قوله: (ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا) كذا هو لهم، والمشهور تعديه بحرف الجر.
قوله: (وَأَنِّي جَهَدْتُ) بفتح الجيم والهاء.
قوله: (حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ) ورواه النسائي: ((فلما كسرها)).
قوله: (فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا) هو حال من فاعل الظرف.