-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (باب الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ)
أعاد فيه ذكر رهن الدرع عند اليهودي من رواية محمد بن محبوب، وهو بحاء مهملة وموحدتين، وفيه: (ارتهن _ أي: اليهودي _ من رسول الله صلعم الدرع)، وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمَّة، والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم، وجواز الرهن في الحضر وبه قال الأئمة الأربعة، وخصَّه داود ومجاهد بالسفر ممسكًا بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة:283]، وحجَّة الجمهور هذا الحديث، وهو مبيِّن للآية.
وفيه معاملة من يده مشتملة على حلال وحرام، فإنَّ الله تعالى وصف اليهود بأنَّهم أكالون للسحت، وأمَّا رهنه عنده دون الصحابة؛ فقيل: فعله لبيان الجواز، وقيل: لأنَّه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده، وقيل: لأنَّ الصحابة لا يأخذون رهنه، ولا يتقاضون بالثمن فعدل إلى اليهودي لئلا يضيق على أصحابه.
قلت: وقد يستدل به على عدم اشتراط القبول في الإبراء، ولعله سبب عدوله عن أصحابه إلى اليهودي؛ لأنَّ الصحابي يبرئ الشارع، بخلاف اليهودي للعداوة.
وفي رهنه صلعم درعه عند أشد الناس عداوة له علم من أعلام نبوته، وهو الإشارة إلى ظهور الدين، وحصول الأمن حتى يصح السلم؛ لأنَّه... (1) عند عدوِّه لا يخافه فتأمله. والله أعلم.
[1] كلمة غير مفهومة في الأصل.