التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه

          1190- قوله: (عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ) هُو براء مهملة مفتوحة وباء موحدة.
          قوله: (عن أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ) هو بغين معجمة وراء مهملة، واسمهُ سالم الجُهني، مولاهم الجُهني مولاهم المدني.
          1189- تنبيه قوله في التَّحويل: (وحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) هو ابن المَديني، وشيخه سفيان هو ابن عُيينة.
          قوله: (وَمَسْجِدِ الأَقْصَى) هو مِن باب إضافة الموصوف إلى صفته، وقد أجازه الكوفيون، وتأوَّله البصريون على الحذف؛ أي مسجد المكان الأقصى، وسُمِّي أقصى لبعده عَن المسجد الحرام، عن عبد الله بن الزبير عن رسول الله صلعم قال: ((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِن الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ صَلَاةٍ فِي مسجدي)) حديثٌ حَسن رواه أحمد في «مسنده» والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن، وَعن أبي الدرداء وجابر بزيادة: ((وفي بيت المقدس بخمسمئة)).
          وقد اختلف هل المراد بالصَّلاة هنا الفَرض أو أعمَّ مِن ذلك؟ وإلى الأوَّل ذهب الطَّحاوي، ومذهبنا أنَّه أعمُّ، والمقرَّر أنَّ الصَّلاة في المسجد الحرام بمئة ألف وفي مسجد المدينة بألف وفي الأقصى بخمسمئة، وفي حديث أبي ذرٍّ: ((ثمانين (1) وخمسين صلاة)) والتفضيل فيما يرجع إلى الثواب ولا يتعدَّى إلى الإجزاء عن الفوائت / حتَّى لو كان عليه صلاتان فصلَّى في المسجد الحرام صلاة لم يجزه عنها بالاتفاق.
          واعلم أنَّ الفضيلة في مسجده صلعم مختصَّة بالقدْر الذي كان في عهده دون ما زيد فيه بعده فليحرص المصلي عَلى ذلك.
          وقوله صلعم : ((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى)) ورَوى الطَّبراني في «الأوسط» مِن حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((لا تُشدُّ الرِّحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الخَيْف ومسجد الحرام ومسجدي هذا)) ثمَّ قال: لم يروه عَن كلثوم إلَّا حمَّاد بن سلمة، ولم يذكر مسجد الخيف في شدِّ الرِّحال إلَّا في هذا الحديث، وقد عُدَّ مِن الموضوعات مِن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه إلحاقُ مسجد الخَيْف بالثَّلاثة، وذكر ابن التين: أنَّ ابن مسلمة أضاف إليهم رابعًا وهو مسجد قُباء.


[1] هكذا في الأصل، وقد تكون((مئتين)) تراجع روايات الحديث.