-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
- كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2287- (عَن أَبِي الزِّنَادِ) هو عبد الله بن ذكوان. (عَنِ الأَعْرَجِ) هو عبد الرحمن ابن هرمز.
(مَطْلُ(1) الغَنِيِّ) وهو المتمكن من أداء الحقِّ. (ظُلمٌ) وهو / وضع الشيء في غير محلِّهِ، وهو حرام، والمطل لغة: المدُّ، مِن مَطَلتُ الحديدةَ إذا ضربتها ومددتها لتطول، وشرعًا: منع الغني أداء ما استحق أداؤه، فمعنى مطله بحقِّه: منعه منه بأن مدَّ له(2) في الأجل بغير رضاه زيادة على ما اتفقا عليه، ولفظ المَطْلِ يُشعر بتقدم(3) الطلب، فيُؤخذ منه أنَّ الغني لو أخَّر الدفع مع عدم طلب صاحب الحقِّ له لم يكن ظالمًا، وهو المشهور، وقضية كونه ظلمًا: أنَّه(4) كبيرة، لكن قال النووي: مقتضى مذهبنا اعتبار تكراره، وردَّه(5) السبكي بأن مقتضاه عدمه لأنَّه(6) منع الحقَّ بعد طلبه وانتفاء العذر عن(7) أدائه كالغصب، والغصب كبيرة لا يُشترط فيها التكرار.
(فَإِذَا(8) أُتْبِعَ) بالبناء للمفعول، أي أُحيل. (عَلَى مَلِيٍّ) كغني لفظًا ومعنى، وفي نسخة(9) بالهمز بوزن فعيل، وضمَّن (أُتْبِعَ) معنى (أُحِيلَ) فعدَّاه بـ(عَلَى) (فَليَتْبَعْ) قيل: بتشديد الفوقية، والمشهور سكونها، أي فليحتل، والأمر فيه ليس للوجوب، والصارف(10) له عنه رجوعه إلى مصلحة دنيوية، فيكون الأمر فيه للإرشاد، أو وروده بعد الحظر، فيكون للإباحة أو للندب، وهو المعتمد، وقد بسطت الكلام على ذلك مع زيادة في «شرح الإعلام».
[1] في (ك): ((مطلق)).
[2] في (ح) و(ك): ((مدلوله)).
[3] في (ك): ((بتقديم)).
[4] قوله: ((أنه)) ليس في (د).
[5] في (د): ((وردَّ)).
[6] في (د): ((لأن)).
[7] قوله: ((عن)) ليس في (ك).
[8] في (ع): ((فإن)).
[9] زاد في (ع) و(د): ((مليء)).
[10] في (ع): ((والمصارف)).