تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي عن بيع النخل حتى يؤكل منه

          2246- (عَمرٌو(1)) أي ابن عبد الله المرادي. (أَبَا البَخْتَرِيِّ) بموحدة مفتوحة فخاء معجمة ففوقية مفتوحة فراء فتحتية مشددة: سعيد بن فيروز.
          (فِي النَّخْلِ) أي في ثمره. (فَقَال الرَّجُلُ) هو أبو البختري. (حَتَّى يُوكَلَ مِنْهُ) بأن يبدو صلاحه. (وَأَيُّ شَيءٍ يُوزَنُ) أي لأنه لا يمكن وزن الثمرة(2) على النخل. (قَال رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ) أي جانب ابن عباس. (حَتَّى يُحْرَزَ) بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ، وفي نسخةٍ بتأخيرها عنها، أي يخرص، وكل من الأكل والوزن والحفظ والخرص كناية عن بدو الصلاح، وفائدة ذلك: معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيها المالك، وهذا الحديث ليس من هذا الباب لمغايرة حقيقة البيع حقيقة السّلم وإن اشتركا في مطلق البيع، وقد يجاب بأن بيع الثمرة بعد بدوِّ صلاحها صحيح، سواء أكان(3) أصلها لبائعها أم لا فكذا السلم، بل أولى لأن متعلقه الذمة.
          (مُعَاذٌ) هو ابن معاذ التيمي. (عَن عَمرٍو) هو ابن مرَّة.


[1] في (ع): ((عمر)).
[2] في (ع): ((التمر)).
[3] في (ع) و(ك): ((كان)).