تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب من قال: ليس على المحصر بدل

          ░4▒ (بَابُ مَن قَالَ: لَيسَ عَلَى المحصَرِ بَدَلٌ) أي: قضاءٌ لما أُحصِر فيه.
          (رَوحٌ) بفتح الراء؛ أي: ابن عُبادة.
           (عَنِ ابنِ أَبي نَجِيحٍ) هو عبدُ الله.
          (إِنَّما البَدَلُ) أي: القضاءُ. (عَلَى مَن نَقَضَ(1)) بمعجمة، وفي نسخة بمهملة. (بِالتَّلَذُّذِ) أي: الجماع(2) لتقصيره(3). (عُذرٌ) في نسخة: <عَدُو>، وعلى الأول: المرادُ به نوعٌ منه كالمرض ليحسن عطف (أَو غَيرُ ذَلِكَ) عليه. (وَلَا يَرجِعُ) أي: للقضاء؛ إذ لا قضاء على المحصَرِ لعدم تقصيره، وهذا في النفل أمَّا الفرضُ فثابتٌ في ذمته فيرجع لأجله. (لَا يَستَطِيعُ أَن يَبعَثَ) أي: <بِه> كما في نسخة؛ أي: أن يبعث به إلى الحرم. (في أَيِّ مَوضِعٍ كَانَ) أي: الحصرُ لا الحلق، وهو(4) مذهب الشافعي أيضًا، فلا يلزمه إذا أحصر في الحلِّ أن يبعث به إلى الحرم. (5) (وَلَا يَعُودُوا) لا زائدةٌ كما قيل به في قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسجُدَ} [الأعراف:12].
          (وَالحُدَيبِيَةُ خَارِجَةٌ مِنَ الحَرَمِ) يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام مالك، وأن يكون (6) من كلام البخاريِّ ردًّا على من قال: لا يجوزُ النحرُ حيث(7) أحصر، بل يجبُ البعثُ(8) إلى الحرمِ، فلما أُلزِمَ بنحره صلعم بالحديبية أجاب بأنَّها من الحرمِ، فردَّ عليه بأنَّها خارجةٌ عن(9) الحرمِ.


[1] في (ع) و(ك): ((نقص)).
[2] في (د) : ((بالجماع)).
[3] في (د): ((ليقصره)).
[4] في (المطبوع): ((كما هو)).
[5] قوله: ((في أَيِّ مَوضِعٍ كَانَ... أن يبعث به إلى الحرم)) ليس في (ع) و (د).
[6] قوله: ((هذا من تتمة كلام مالك، وأن يكون)) ليس في (ع).
[7] قوله: ((حيث)) ليس في (د).
[8] في (المطبوع) زيادة: ((به)).
[9] في (ك) و (د): ((من)).