مصابيح الجامع الصحيح

باب ما قيل في العمرى والرقبى

          ░32▒ (باب ما قيل في العمرى والرقبى): بوب عليهما واقتصر على ذكر العمرى، ولم يذكر الرقبى، وكأنه يرى أنهما واحد، أو أنه أحال على بقية الحديث، فإن الترمذي أخرجه بإسناد صحيح عن جابر مرفوعًا، العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها، قال الترمذي: حسن.
          [إشارة: (العُمرى): هو أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك داري؛ أي: جعلتها لك مدة عمرك، فإذا قال هذا واتصل به القبض كان تمليكًا لوقتها، ولذلك سماها الشارع هبة؛ حيث قال: «إنها لمن وهبت له» وإذا صارت هبة فهي له حياته ولورثته بعده.
          مالك: إنما هي تمليك المنفعة دون الرقبة حياته، فإذا مات رجعت الرقبة إلى المعمر ولها أنواع مذكورة في الفقه.
          و(الرُقبى): أن يقول: أرقبتك داري إذا أعطيتها إياه، وقلت: إن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي فهي لي، وهو مشتق من الرقوب؛ فإن كل واحد منهما يترقب موت صاحبه، وحكمها حكم الهبة، وهذا الشرط وهو: إن متَّ قبلي فهي لي لغو وأنكر مالك وأبو حنيفة الرقبى وقالا لا اعتبار لها.
          (عُمّارًا): بتشديد الميم وضم العين.
          «الكشاف» : {استعمركم} [هود:61]؛ أي: جعلكم العمار، وقيل: استعمركم من العمر؛ نحو: استبقاكم من البقاء، وقد جعل من العمرى أن يكون استعمر في معنى أعمر، كاستهلك بمعنى أهلك؛ أي: أعمركم فيها دياركم ثم هو يرثها منكم بعد انقضاء أعماركم]
.