مصابيح الجامع الصحيح

باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته

          ░30▒ (باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته).
          قوله: (في هبته): قال البرماوي: مقتضى القياس أن يقال: العائد إليها.
          [ابن بطال: جعل الشارع الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وهو حرام، وكذا الرجوع في الهبة، وحجة الكوفيين: أن الراجع في القيء هو الكلب لا الرجل والكلب غير متعبد بتحليل وتحريم، / فلا يثبت منع الواهب من الرجوع فهو يدل على تنزيه أمته من أمثال الكلاب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم].