مصابيح الجامع الصحيح

باب هبة المرأة لغير زوجها

          ░15▒ قوله: (وإذا كان لها زوج): في بعضها بدون الواو، فالأولى أن يقال: إنه ظرف لما تقدم عليه، لا شرط لما بعده، وضمير (هو) راجع إلى المذكور أو إلى العتق، ويقاس على الهبة، أو إلى كل واحد منهما.
          و(السفيهة): ضد الرشيدة، وهي من صلح دينه ودنياه، وقال مالك: لا يجوز إعطاؤها وإن كانت رشيدة، بغير إذن زوجها إلا ثلث مالها.