مصابيح الجامع الصحيح

باب الهبة للولد

          ░12▒ (باب الهبة للولد)
          [ (لا يشهد): عطف على (لم يجز) وفي بعضها: (يشهد) بدون كلمة (لا)، والأولى هي المناسبة لحديث عمرة].
          قوله: (وما يأكل من مال ولده): مناسبة هذه الزيادة للحديث جواز الرجوع له، فهو كأكله من ماله بالمعروف، لأنه إذا انتزع ما يأكله من ماله الأصلي، ولم يتقدم له فيه ملك، فلأن ينتزع بحقه السابق أولى.
          قوله: (واشترى النبي): صلعم؛ فيه تأكيد للتسوية بين الأولاد في الهبة، لأنه لو سأل عمر أن يهبه لابنه عبد الله لم يكن عدلًا بين بني عمر ═، فلذلك اشتراه ووهبه، وذكرته بأطول من هذا.