مصابيح الجامع الصحيح

باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت

          ░20▒ (باب إذا وهب هبةً فقبضها الآخر).
          قال الإسماعيلي: ليس في الحديث أنه أعطاه هدية، فلعله كان صدقة، فيكون قاسمًا لا واهبًا.
          [ (العَرق المكتل): أي: الزنبيل.
          و(اللابة): الحرة: أي: الأرض التي فيها حجارة سود.
          و(لابتا المدينة): حرَّتان تكتنفانها.
          واختيار البخاري أن القبض في الهبة كان لا يحتاج أن يقول قبلت، وللشافعية أن يقول: هذه كانت صدقة لا هبة فلهذا لم يحتج إلى القبول.]