مصابيح الجامع الصحيح

باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق

          ░25▒ (باب من أُهدِيَ...)؛ الترجمة.
          (ولم يصحَّ): أي: عن ابن عباس.
          إن قلت: هذا معلوم من لفظ: (يُذكَر)؛ إذ هو تعلق بصيغة التَّمريض، فلم لا يحمله على عدم صحته عن رسول الله صلعم؟
          قلت: لا دلالة للفظ عليه.
          أقول: قول البخاري: ويذكر عن ابن عباس، صريح في وقفه، وقوله بعده: ولم يصح، الضمير عائد إلى الوقف، وهذا قد روي موقوفًا ومرفوعًا، قيل: والوقف أصح، فقول البخاري: (لم يصح) مقتصرًا على ذلك الله أعلم أنه أراد لم يصح مرفوعًا ولا موقوفًا، ويحتمل أن يكون أراد البخاري بقوله: (ويذكر عن ابن عباس)؛ أي: مرفوعًا، وحذفه؛ للعلم به، ثمَّ قال: (ولم يصح)؛ أي: الرفع لا الوقف.