مصابيح الجامع الصحيح

باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

          ░18▒ قوله: (وقال عَبيدة): بفتح العين.
          فائدة: قوله: (باب إذا وهب هبة أو وعد): قال الإسماعيلي: ترجمة الباب لا تدخل الهبة بحال، بل عده على وصف إذا وجد؛ صح الوعد، لكن لما كان وعد النبي صلعم لا يخلف؛ جعل عدةً كمنزلة الضمان في الصحبة، فرقًا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي وألا يفي.
          [ (وماتا): أي: المهدي والمهدى إليه.
          و(وصلت الهدية): وفي بعضها: (فصلت): من الفصل، والمراد منها القبض، فالوصل هو بالنظر إلى المهدى إليه والفصل بالنظر إلى المهدي؛ إذ حقيقة الإقباض لا بد لها من فصل الموهوب عن الواهب ووصله إلى المتَّهب.
          قال مالك وأحمد: تتم الهبة بالكلام دون القبض كالبيع.
          وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تتم إلا بالقبض.]