مصابيح الجامع الصحيح

باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

          ░14▒ قوله: (يرد): أي الزوج الصداق إليها إن كان خدعها.
          وأمَّا عدم تسمية عائشة لعلي؛ فلأن العباس كان ملازمًا في جميع أزمنة خروج الشارع في مرضه إلى المسجد، بخلاف علي؛ فإنه كان تارة وأسامة كان أخرى، فحيث لم يكن ملازمًا لم تذكره، ولا يحمل على غير ما قلنا من عداوة ونحوها، حاشاها عن ذلك.
          فائدة: قوله: (في هبته): إن قلت: القياس يقتضي أن يقال: العائد إليها.
          قلت: معناه: العائد إلى الموهوب في هبته؛ كما يقال: تعاود القوم في الحرب وغيره؛ أي: عاد كل فريق إلى صاحبه فيها، قال تعالى: {أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} [الأعراف:88]، أي: لتعودن إلينا في الملة.
          إن قلت: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة؛ إذ ليس لنا مثل السوء، مثل أن يتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس الحالات، فلم جوز الشافعي عود الولد، وأبو حنيفة عود الأجنبي، ومالك العود مطلقًا إلا للزوجين، كما نقل القاضي البيضاوي عنه؟
          قلت: لا شك أنه عام في كل واهب، لكنه مخصص برجوع الوالد بحديث النعمان، وأنه في الحقيقة ليس برجوع، لأن الولد وماله لأبيه، وربما تقتضي المصلحة الرجوع تأديبًا.