مصابيح الجامع الصحيح

حديث: استأذنت سودة النبي ليلة جمع وكانت ثقيلةً ثبطةً فأذن لها

          1680- (ثَبْطَةً) بفتح المثلَّثة وكسر الموحَّدة وسكونها وبالمهملة الثَّقيلة البطيئة من الثَّبط، وهو التَّعويق.
          واتَّفقوا أنَّ الرَّمي [قبل] نصف اللَّيل غير جائز، وقال الشَّافعيُّ: جاز بعد النِّصف، وقال غيره: لا يجوز أن يرمي قبل الفجر، والحديث حجَّة عليهم.