مصابيح الجامع الصحيح

باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين

          ░69▒ (لِسُبُوعِهِ) يقال: طفت بالبيت أسبوعًا؛ أي: سبع مرَّات، و(سُبوع) بضمِّ السِّين، لغة قليلة فيه.
          (تُجْزِئُهُ) بفتح الياء وضمِّها.
          (الْمَكْتُوبَةُ) أي: المفروضة، يقال: أجزاني الشَّيء؛ أي: كفاني، يؤدِّي النَّفل الَّذي للطَّواف بالفريضة نواها أم لا.
          (السُّنَّةُ) أي: أن يصلِّي ركعتين نفلًا للطَّواف خاصَّة، أقول: لا يساعده؛ لأنَّ الرَّكعتين اللَّتين صلَّاهما بعد السُّبوع أعمُّ من أن يكونا نفلًا أو فرضًا كصلاة الصُّبْح مثلًا.