مصابيح الجامع الصحيح

باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج

          ░82▒ (الْإِهْلَالُ مِنَ الْبَطْحَاءِ) أي: الإحرام من وادي مكَّة، ومن غير البطحاء؛ أي: من سائر أجزاء مكَّة.
          إن قلتَ: المكِّيُّ أعمُّ من الحاجِّ والمعتمر، لكنَّ المعتمر إحرامه ليس من مكَّة، ثمَّ الحاجُّ أعمُّ من أن يكون متمتِّعًا أو غيره، لكنَّ غير المتمتِّع ليس له الإحرام من مكَّة.
          قلتُ: المراد من المكِّيِّ هو الحاجُّ، بقرينة إذا خرج إلى منًى، ومن الحاجِّ هو الآفاقيُّ؛ لأنَّه قسيم(1) له ويراد به المتمتِّع، إذ شرط الخروج من مكَّة ليس إلَّا له، فالحاصل: أنَّ مهلَّ المتمتِّع للحجِّ هُوَ مكَّة، قال العلماء: من كان في مكَّة من أهلها أو واردًا إليها وأراد الإحرام بالحجِّ؛ فميقاته نفس مكَّة، ولا يجوز له تَرْكها والإحرام بالحجِّ من خارجها سواء الحل والحرام.
          (الْمُجَاوِرِ) أي: المقيم بمكَّة.
          (التَّرْوِيَةِ) الثَّاني من ذي الحجَّة.
          إن قلتَ: ما وجه دلالته على التَّرجمة؟ قلتُ: هو من حيث أنَّ الاستواء على الرَّاحلة كناية / عن السَّفر، فابتداء الاستواء هو ابتداء الخروج من البلد.
          و(بِظَهْرٍ) أي: جعلناها من خلفنا.
          إن قلتَ: أين مَوْضع التَّرجمة؟ قلتُ: (لَبَّيْنَا) جملة حاليَّة، ومعناه: جعلناها من ورائنا في يوم التَّروية حال كوننا متلبِّسين بالحجِّ، فعلم أنَّهم حين الخروج منها كانوا محرمين.


[1] في الأصل: (قسم).