مصابيح الجامع الصحيح

باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور

          ░61▒ (رُفِعَتْ) بفتح الرَّاء وضمِّها.
          (فَقَدُوا) في بَعْضها: طَلَبوا.
          إن قلتَ: مَا وجه مناسبته للتَّرْجمة؟ قلتُ: لا شكَّ أنَّ في تلك السَّنة كان مَسْجدها عند قَبْره.