مصابيح الجامع الصحيح

باب حد المرأة على غير زوجها

          ░30▒ (إِحْدَادُ الْمَرْأَةِ) في بعضها: حداد.
          الجوهريُّ: «أحدَّت المرأة» : إذا مُنِعَت من الزِّينة والخضاب بعدَ وفاة زوجها، وكذلك (حدَّت تحدُّ) بالضَّمِّ والكسر حداد، ولم يعرف الأصمعيُّ إلَّا: أحدَّت فهي تحدُّ.