مصابيح الجامع الصحيح

باب الكفن من جميع المال

          ░25▒ (باب: الكفن من جميع المال)
          (إِبْرَاهِيْمُ) نبَّه فيه سيِّدي أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ.
          و(سُفْيَانُ) لم يعرفه والدي، ولم يتكلَّم على المكانين الكرمانيُّ ولا البرماويُّ، وقال شيخنا: أنَّه الثَّوريُّ. /
          فائدة: وهي غريبة أوصى أهبان بن صيفيِّ الغفاريُّ لمَّا حضرته الوفاة أن يُكفَّن في ثوبين، قالت ابنته: فزدناه ثالثًا قميصًا فدفنَّاه فيه، فأصبح ذلك القميص على المشجب موضوعًا.
          قال أبو عمر: روى هذا الحديث سُليمان التَّيميُّ وابنه مُعْتمر ويزيد بن زُريع ومحمَّد بن عَبْد الله بن المثنَّى عن المُعلَّى بن جابرِ بن مُسْلم عن عُدَيسَةَ بنت أُهْبان(1) عن أبيها.
          قوله: (أَجْرُ الْقَبْرِ) أي: أجر حفر القبر من جنْس الكفن، أو هُوَ بعض الكفن، والغَرض أنَّ حكمه حُكم الكفن في أنَّه من رأس المال لا من الثُّلث.


[1] في الأصل: (وهبان).