مصابيح الجامع الصحيح

باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص

          ░22▒ قوله: (في الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ) أي: في القميصِ الَّذي خِيطَ حاشيته أم لا، و(كفَّة الثَّوب): هي حاشيته، و(كففت الثَّوب)؛ أي: خِطْتُ حاشيته.
          وفي بَعْضها: يَكفي أوْ لا يَكْفي.
          التَّيميُّ: يمكن أن يريدَ بقوله: يكفُّ المخيط، وبقوله: لا يكفُّ غير المخيط، وأن يريد: يكفي ولا يَكْفي، بإثبات الياء، وقد سَقط الياء من النُّسْخة.
          ابن بطَّال: صواب هذه التَّرجمة: (باب: الكفن في القميص الَّذي يكفي أو لا يكفي) بإثبات الياء، ومعناه: طويلًا كان القميص أو قصيرًا، فإنَّه يجوز أن يكفَّن فيه.