مصابيح الجامع الصحيح

باب سنة الصلاة على الجنائز

          ░56▒ (مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ) شرط جزاؤه محذوف؛ أي: فله قيراط.
          غرض البخاريِّ بيان جواز إطلاق الصَّلاة على صلاة الجنازة، وكونها مَشْروعة، وإن لم تكن ذات الرُّكوع والسُّجود، فاستدلَّ عليها تارةً بإطلاقِ اسمِ الصَّلاة عليه والأمر بها، وتارة بإثبات مَا هُوَ من خصائص الصَّلاةِ نحو عدم التَّكلُّم فيها وكونها مفتتحة بالتَّكبير مختتمة بالتَّسليم، وعدم صحَّتها إلَّا بالطَّهارة، وعند أدائها عند الوقت المَكْروه، وبرفع اليد وبإثبات الأحقِّيَّة بالإماميَّة وبوجوب طلب الماءِ له والدُّخول فيهَا بالتَّكبير، ويكون استفتاحها بالتَّكبير.
          وبقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ} [التَّوبة:84] الآية، فإنَّه أطلق (الصَّلاةَ) عليه حيثُ نهى عن فعْلها، وبكونها ذات صفوف وإمام.
          وحاصلهُ: أنَّ الصَّلاة لفظ مُشْترك بين ذات الأركان المخصوصة من الرُّكوع ونحوه، وبين صلاة الجنازة، وهو حقيقة شرعيَّة فيهما.