مصابيح الجامع

باب الطعام عند القدوم

          ░199▒ (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ) أي: إذا قدم (1) من سفر، أطعمَ مَنْ يغشاه، وأفطرَ معهم؛ أي: يتركُ قضاءَ رمضان؛ لأنَّه كان لا يصومُه في السفر، فإذا انقضى الإطعام، ابتدأ قضاء رمضان الذي أفطرَ في السفر.
          وقد روى إسماعيل (2) في «الأحكام» من طريق نافع: أن (3) ابن عمر كان لا يصوم في السفر، فإذا قدم، أفطر لمن يغشاه، ثم استأنف قضاء رمضان.
          و((يُفْطر)) بضم الياء وإسكان الفاء؛ من الإفطار، واللام للتعليل؛ أي: يفطر (4) لأجل من يغشاهُ.
          وفي بعض النسخ: ((يُفَطِّر)) بفتح (5) الفاء وتشديد الطاء؛ أي: يصنع (6) طعام الفطر لمن يغشاه.


[1] في (ق): ((يغشاه لما يقدم)).
[2] في (ق): ((الإسماعيلي)).
[3] في (ق): ((عن)).
[4] في (د) و(ج): ((لا يفطر)).
[5] في (د) و(ج): ((بتشديد)).
[6] في (ق): ((يضع)).