مصابيح الجامع

باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر

          ░182▒ (باب: إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ (1) الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ) موضعُ الترجمة من الفقه: أن لا يُتخيل في الإمامِ أو السلطانِ الفاجرِ إذا حمى حوزةَ الإسلام أنه مُطَّرَحُ النفع في الدين لفجوره، فيُخْرَجَ عليه، ويُخْلعَ؛ لأن الله قد يؤيد به دينه، فيجب الصبرُ عليه، والسمعُ والطاعة له في غير المعصية، ومن هذا الوجه استجاز العلماء الدعاءَ للسلاطين بالتأييد والنصر، وغير ذلك من الخير. قاله ابن المنيِّر ☼، وعفا عنه.


[1] ((هذا)): زيادة في (د).