مصابيح الجامع

باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر

          ░44▒ (بابٌ: الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ) كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره: <على البر والفاجر>، فعلى الأول يجب مع الإمام العدلِ وغيره، وعلى الثاني: يجب على كل أحدٍ(1).
          قيل: واستنبط البخاري الترجمة من قوله: ((إلى يوم القيامة)).
          وجعل ابن المنيِّر وجهَ الاستنباط(2) : أنه ╕ لم (3) يجعل الخير معقودًا بالأمر، إنما جعله معقودًا بالخيل؛ أي(4) : على أي حالةٍ كان الأمر، والخيرُ مطلوب أينما كان، فينبغي أن يُطلب الخير في الخيل، وإن كان الأمير (5) جائرًا.


[1] في (ق): ((واحد)).
[2] في (ق): ((استنباطه)).
[3] ((لم)): ليست في (ق).
[4] ((أي)): ليست في (ق).
[5] من قوله: ((والخير مطلوب... إلى...قوله الأمير)): ليس في (ق).