مصابيح الجامع

باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو

          ░129▒ (بابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَكَذَلِكَ / يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْد (1) اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم) كذا وقع هذا صدرَ الباب، فكأنه من تغيير (2) الناسخ، وإنما موضعه بعد حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر، ثم يقول: وكذا يروى عن محمد بن بشر (3)، وتابعه ابن إسحاق، وإنما احتاج إلى ذكر هذه المتابعة؛ لأن بعضهم زاد في الحديث: ((مخافَةَ أنْ ينالَهُ العدُوُّ))، وجعلَه من لفظ النَّبي صلعم، ولم يصح ذلك، وإنما هو من قولِ مالك، كذا قال ابن بطَّال وغيره.
          (وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صلعم (4) وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ (5)، وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ) الاستدلال بهذا على جوازِ السفر بالمصاحفِ إلى أرض العدو ضعيفٌ جدًا.


[1] في الأصول: ((عبد)) وما أثبته من المتن.
[2] في (ق): ((وكأنه من تعبير)).
[3] في (د) و(ج) و(ق) و(م): ((بشير)). وهو خطأ.
[4] في (د) و(ج) زيادة: ((هو)).
[5] ((في أرض العدو)): ليست في (د).