مصابيح الجامع

باب من لم ير كسر السلاح عند الموت

          ░86▒ (بابٌ: مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلاَحِ عِنْدَ الْمَوْتِ) قال المهلَّب: كانت الجاهلية إذا مات سلطانُهم أو رئيسُهم، عَهِدَ بكسر سلاحه وحرقِ متاعه وعَقْرِ دوابه؛ فخالف (1) النبيُّ صلعم فِعْلَهم، وتركَ بغلَتَه وسلاحَه وأرضَه غيرَ معهودٍ فيها بشيء إلا صدقةً في سبيل الله.
          قال ابن المنيِّر: كأن الله أنطقَهم من حالهم، والفألُ موكَّلٌ بالمنطق، ألا تراهم يكسرون سلاحهم إقرارًا بانقطاعِ أعمالِهم، وبطلانِ آثارهم، وذهابِ أفعالهم التي فعلوها لغير الله تعالى، وانكسارِ ذكرهم (2)، وخمولِ قَدرِهم، وصيرورتهم (3) بحالِ مَنْ لا ناصرَ له ولا عدةَ (4) ؟
          وأما المتبعُ للسنة إذا أبقى سلاحه، فهو عنوانٌ على بقاء ذكره، واستموال (5) أعماله الحسنة التي سنَّها للناس، وعادته الجميلة التي حمل عليها العبادَ، فهو إِذَنْ حَيٌّ وإن مات، وغيرُه ميتٌ (6) وإن كان في الحياة.


[1] في (د) و(ج): ((فخالفهم)).
[2] في (د): ((ذلهم)).
[3] من قوله: ((وذهاب أفعالهم... إلى... قوله: صيرورتهم)): ليس في (ج).
[4] في (ق): ((لهم ولا عدوه)).
[5] في (ق): ((واستمرار)).
[6] ((وإن مات وغيره ميت)): ليست في (د).