مصابيح الجامع

باب: الشهادة سبع سوى القتل

          ░30▒ (بابٌ: الشَّهَادَةُ سَبعٌ سِوَى الْقَتْلِ) ساق فيه حديثَ أبي هريرة: ((الشُّهداءُ خمسَةٌ: المطعُونُ، والمبطُونُ، والغرِيقُ (1)، وصاحِبُ الهَدْمِ، والشَّهِيدُ في سبيلِ اللهِ)).
          وقد أشكلَ على ابن بطال مطابقةُ الترجمة للحديث، فقال: هذا دليلٌ أن البخاريَّ مات ولم يهذِّبْ كتابه، وكأنه أراد أن يدخلَ في الترجمة حديثَ مالكٍ، وفيه: ((إنَّ الشُّهداءَ سبعَةٌ سِوَى القتلِ في سبيلِ اللهِ))(2).
          قال ابن المنيِّر: ويحتمل عندي: أن البخاري أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل، بل (3) لها أسباب أُخر، وتلك الأسبابُ أيضًا اختلف الأحاديث في عددها، ففي بعضها: خمسة، وهو الذي صحَّ عند البخاري، ووافق شرطَه، وفي بعضها: سبعة، ولم يوافق شرطَه، فنبه (4) عليه (5) في الترجمة؛ إيذانًا (6) بأن الوارد في عددها من الخمسة والسبعة ليس على معنى التَّحديد الذي لا يزيدُ ولا ينقص، بل هو إخبارٌ عن خصوص فيما ذُكر، والله أعلمُ بحصرها.
          قال الزركشي: قال الإسماعيلي: الترجمة مخالفة للحديث.
          قلت: بل أُشير بالترجمة إلى أن الحديث قد ورد، لكنه ليس على شرطه. هذا نصه، وهو كما رأيت عينُ كلام ابن المنيِّر، نسبه إلى نفسه صريحًا.


[1] في (ق): ((والغرق)).
[2] في (ق): ((مطابقة الترجمة للحديث وفيه أن الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله فقال هذا دليل أن البخاري مات ولم يهذب كتابه وكان أراد أن يدخل في الترجمة حديث من قتل في سبيل الله)).
[3] في (ق): ((تنحصر في التعديل)).
[4] ((فنبه)): ليست في (ق).
[5] في (د): ((على ذلك)).
[6] في (ق): ((إنذاراً)).