مصابيح الجامع

باب الأجير

          ░120▒ (باب / الأَجِيرِ) مقصودُ هذه الترجمة: جوازُ أخذِ الأجرة على الغزو، وإنما ساقه البخاري؛ لئلا يقال: إن الأجرة تجردتْ للطاعة (1)، وأخذُ الأجرة على نفس الطاعة ليس على وفقِ القواعد، فبين أن الأجير غازٍ في سبيل الله، قائمٌ بطاعةِ الله، لا باعتبار الأجرة، ولهذا يستحق السهمَ من الغنيمة (2)، فدل ذلك على أن (3) غرضَ (4) الأجرة غيرُ غرض الطاعة.
          وقريبٌ (5) من هذا المعنى أخذُ أئمةِ المساجدِ الأرزاقَ، فلا يُعد ذلك أخذًا للأجرة على الطاعة، بل على قضيةِ (6) ملازمَةِ المسجدِ للطاعة، وليست منها؛ كأجير الغزو(7).


[1] ((للطاعة)): ليست في (د).
[2] في (ق): ((القسمة)).
[3] ((أن)): ليست في (د) و(م) و(ج).
[4] في (ق): ((الغرض)).
[5] في (د): ((وقويت)).
[6] في (د): ((قضيتين)).
[7] في (د): ((العدو)).