تعليقة على صحيح البخاري

باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر

          ░32▒ (بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ).
          العلماء مجمعون أنَّه يحرم صوم يومي العيد؛ الفطر والأضحى، قضاءً كان أو نذرًا، ومن نذر صومهما؛ فقد نذر معصية، وهو داخل تحت قوله ◙: «من نذر أن يعصيه؛ فلا يعصِه»، ومشهور مذهب مالك ومذهب الشَّافعيِّ: عدم انعقاده ولا قضاء [عليه] ، وقال أبو حنيفة: / ينعقد ولا يجب صيامهما، ولكن(1) يجب عليه قضاؤهما(2) ، فإن صامهما(3) ؛ فقد فعل فعلًا منهيًّا(4) عنه، ويقع عن نذره.


[1] في (أ): (وهل).
[2] في (أ): (قضاؤها).
[3] في (أ): (صامها).
[4] في (أ): (منها).