تعليقة على صحيح البخاري

باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين

          ░20▒ (بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا)؛ الحديث.
          (المشربة): الغرفة، بفتح الرَّاء وضمِّها، هي الغرفة الصَّغيرة، فيه: دليل أنَّ من حلف: أن لا يفعل كذا شهرًا؛ أنَّه يبرُّ بتسعة(1) وعشرين يومًا، وقال مالك: لا يبر(2) إلَّا بثلاثين يومًا.


[1] في (أ): (بتسع)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.
[2] كذا في (أ): (يبرأ).