تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم

          ░22▒ (بَابٌ: إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنْهُ(1) الأُدْمِ).
          قوله: (هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ): [وذكره ابن التين بلفظ (هلم) بحذف الياء، ثمَّ قال] : إنَّه على لغة أهل الحجاز.
          اختلف العلماء فيمن حلف أن لا يأكل إدامًا، فأكل لحمًا مشويًّا، فقال مالك والشَّافعيُّ: يحنث إن أكل زيتًا وخلًّا، قال أبو حنيفة: الإدام: ما يصطبغ به؛ مثل الزَّيت والعسل والخلِّ، فأمَّا ما لا يصطبغ به؛ مثل اللَّحم المشويِّ والجبن والبيض؛ فليس بإدام، وعند المالكيَّة: يحنث بكلِّ ما هو عند الحالف إدام، ولكلِّ قوم عادة، قال محمَّد: ما كان الغالب منه أنَّه يؤكل بالخبز؛ فهو إدام، وأنَّه يحنث.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (من).