تعليقة على صحيح البخاري

باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا

          ░21▒ (بَابٌ: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا، فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ الحديث.
          [إذا كان] الطِّلاء والسكر يسكران(1) ؛ فيحنث، وبعض النَّاس _المراد به: الإمام أبو حنيفة ☺_ فإنَّه زعم أنَّ الطِّلاء والعصير ليسا بنبيذ في الحقيقة، وإنَّما النَّبيذ ما نبذ في الماء وأنقع فيه، ومنه سمِّي المنبوذ منبوذًا؛ أي: طرح.
          ومعنى قوله: (سَكَرًا)؛ أي: ما يسكر(2) ممَّا يعصر ولا ينبذ، ويعني بقوله: (أو عصيرًا): ما كان حديث العصير من العنب، ولم يبلغ حدَّ السكر، وبالطِّلاء ما طبخ من عصير العنب حتَّى بلغ إلى ما لا يسكر؛ فلا يحنث عنده في شرب شيء من هذه الثَّلاثة؛ لأنَّها لم تنبذ(3) ، وإنَّما يحنث عنده بشرب ما نبذ في الماء من غير العنب، سواء أسكر أو لم يسكر، و(الطِّلاء)؛ بكسر الطاء والمدِّ: هو أن يطبخ عصير العنب حتَّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وقال بعضهم: إنَّه اسم من أسماء الخمر، و(السَّكَر)؛ بفتح السِّين والكاف: ما أسكر.


[1] في (أ): (سكران).
[2] في (أ): (سكر).
[3] في (أ): (ينبذوا).