تعليقة على صحيح البخاري

باب اليمين الغموس

          ░16▒ (بَابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ)؛ الحديث.
          (اليمين الغموس): هي أن يحلف الرَّجل على الشَّيء وهو يعلم أنَّه كاذب؛ ليرضي بذلك أحدًا وليقطع بها مالًا، وهي أعظم مِن أن يكفر؛ سمِّيت غموسًا؛ لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم، ولا كفَّارة فيها عند مالك، وعند الشَّافعيِّ: فيها الكفَّارة.