تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان

          ░15▒ (بَابٌ: [إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا] فِي الأَيْمَانِ).
          اختلف العلماء في من حنِث ناسيًا، هل تجب عليه كفَّارة أم لا؟ على قولين؛ أحدهما: لا، وقال عطاء وعمرو بن دينار في الرَّجل يحلف بالطَّلاق على أمر: أن لا يفعله، ففعله ناسيًا: لا شيء عليه، وقال بعضهم: في كلِّ شيء الكفَّارة لازمة عليه، سواء كان ظهارًا أو طلاقًا أو عتاقًا، وهو مذهب مالك والكوفيين، واختلف الشَّافعيُّ، ثمَّ قال: لا حنث، وهو الأظهر، والسُّنَّة قولُه ◙: «وُضِع عن أمَّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، فوجب أن يكون موضوعًا من كلِّ وجه إلَّا أن يقوم دليل، قالوا: ووجدنا النِّسيان لا حكم له في الشَّرع؛ مثل كلام النَّاسي في الصَّلاة.