تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم

          ░29▒ (بَابٌ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ: أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ).
          اختلف العلماء في إيجاب الوفاء عليه إذا أسلم، والأصحُّ استحبابه، وعند الشَّافعيِّ: بعد إسلامه؛ فعليه الكفَّارة، والأمر فيه على الوجوب.