تعليقة على صحيح البخاري

باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب

          ░18▒ (بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، واليمين(1) فِي الغَضَب)؛ الحديث.
          قوله: ({وَلَا يَأْتَلِ} [النور:22]): في يمين الصِّدِّيق: أن لا ينفق على(2) مِسطح، فإنَّما هو يمين في ترك طاعة وفضيلة في حال غضب، ولا خلاف بين علماء المدينة في وجوب الكفَّارة على من حلف أن يمنع من فعل الطَّاعة إذا رأى غير ما خلق عليه، وكذلك(3) فعل الصِّدِّيق؛ كفَّر عن يمينه، وروى ابن عبَّاس: أنَّ الغضبان يمينه لغو، ولا كفَّارة فيها، ورُوي عن مسروق والشَّعبيِّ وجماعة أنَّ الغضبان لا يلزمه يمين ولا طلاق ولا عتق، واحتجُّوا بقوله ◙: «لا طلاق في إغلاق» و«لا عتق قبل ملك»، وفي حديث الأشعريِّين ردٌّ لهذه(4) المقالة؛ لأنَّ الشَّارع حلف وهو غاضب، ثمَّ قال: «والله لا أحلف على يمين...» إلى آخره، وهذه حجَّة قاطعة، وكذلك فعل الصِّدِّيق، وأمَّا حديث: «لا طلاق في إغلاق»؛ فليس بثابت، ولا ممَّا يعارض به مثل هذه الأحاديث الثَّابتة.


[1] (اليمين): ليس في «اليونينيَّة».
[2] في (أ): (على).
[3] في (أ): (ولذلك).
[4] في (أ): (ردوا هذه).