تعليقة على صحيح البخاري

باب من مات وعليه نذر

          ░30▒ (بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ).
          إجماع الفقهاء أنَّه لا يصلِّي أحد عن أحد فرضًا ولا سنَّة، لا عن حيٍّ ولا عن ميت، وأمَّا النَّوافل؛ فقد أمر ◙ الأحياء بقضائها عن الأموات وغيرهم؛ تبرُّعًا بذلك، وأمَّا وفيُ النَّذر عن الميت؛ فهو(1) واجب عليه صومًا كان أو مالًا.


[1] في (أ): (وهو).