مصابيح الجامع الصحيح

حديث: نهى النبي أن تضرب الصورة

          5541- [و(تضرب)]: أي: الصورة يعني الوجه، والطَّريق الذي بعده يوضحه.
          يكره الوسم في الصُّورة عند الرَّافعي، هو ما قاله صاحب «العين» وغيره، وعند النووي يحرم، وبه جزم البغوي، و في «مسلم» لعن فاعله، ونصَّ الشَّافعي في «الأمِّ» فقال: والخبر بمنعه لا يقتضي التحريم.
          وهذا الخلاف مبني على مسألة وهو أن (فعل) ماض فإن كان للاستقبال؛ فيدل على التحريم، وإن كان باقيًا على حقيقته من المضي فإن قلنا إن ترتب الحكم على الوصف يفيد العلة؛ دل أيضًا على تحريمه، وإن قلنا لا تفيدها، فإن حملنا المشترك على معانيه؛ فيدل أيضًا، وإلا؛ فلا دلالة فيه على التحريم لأنه أخبر عن هذا الشخص بخصوصه بأن الله قد لعنه أو دعا عليه بذلك وسكت عن الموجب له
          إشارة: كما يجوز وسم الحيوان للحاجة وهو تعذيب يجوز أن يخص ما يؤكل لحمه في الصَّغير لأنَّه يؤثر في طيب اللَّحم، ولا يجوز في الكبير ولا ما لا يؤكل لحمه، ومنع ابن المنذر ذلك في الكبير والصَّغير.
          وقال الكرماني: الوسم في نحو نعم الصدقة في غير الوجه مستحب، وقال أبو حنيفة: مكروه لأنَّه تعذيب ومثلة وقد نهي عنهما، وأجيب عنه بأنَّ ذلك النهي عام وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه.
          قوله (العنقزي): قال: إنه نسب إلى العنقز، المرزنجوش، واضطرب على الكرماني فقال: ولعله كان يبيعه، ويقال: الريحان.