مصابيح الجامع الصحيح

باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا

          ░15▒ [ (باب التسمية على الذبيحة).
          قوله: (والناسي لا يسمى فاسقًا): هذا جواب من جهة من خصصَّ الآية بمن تعمَّد التسمية كالحنفية؛ حيث قالوا: لو ترك ناسيًا لا تحرم ذبيحته وتقوية لقولهم، وأمَّا ما ذكر من {إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ} [الأنعام :121]؛ فلأنه من تمام الآية، أو لتقوية الشافعية حيث قالوا: ما لم يذكر اسم الله عليه كناية عن الميتة وما ذكر غير اسم الله عليه {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام :121] وهو مؤول بما أهل به لغير الله.
          «الكشَّاف» : إن قلت: ذهب جماعة إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسيان أو عمد.
          قلت: تأوَّله هؤلاء بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه؛ لقوله: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [الأنعام :145] وليوحون ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم بقولهم: ولا تأكلوا ممَّا قتله الله، وبهذا يترجَّح تأويل من أوَّله بالميتة]
.