مصابيح الجامع الصحيح

باب النحر والذبح

          ░24▒ [ (إلا في المذبح والمنحر): لفٌّ ونشر على الترتيب، والذبح في الحلق، والنحر في اللبة.
          و(ما يذبح): أي ما من شأنه أن يذبح كالشاة يجوز نحرها، واحتجَّ عليه بقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ}؛ الآية [البقرة :67]؛ إذ البقر مذبوح، إذ الأصل الحقيقة وجاز نحره اتفاقًا، وبأنَّ ذبح المنحور جائز إجماعًا فكذلك نحر المذبوح.
          النَّوويُّ: ما أنهر الدم فكل، فيه دليل على جواز ذبح المنحور والعكس، وجوَّزه العلماء إلا داود، وقال في بعض الروايات عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح، وأجمعوا أنَّ السنَّة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح،والبقر كالغنم عند الجمهور، وقيل: تنحر بين ذبحها ونحرها]
.
          قوله (النخاع): مثلث النون، [خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتدًا إلى الصلب حتى يبلغ عجب الذنب.
          و(النخع): بسكون المعجمة أن يعجل الذَّابح فيبلغ القطع إلى النخاع.
          (لا إخال): بفتح الهمزة وكسرها، والكسر أفصح، أي: لا أظن.
          و(اللبة): فوق الصدر وحواليه.]