مصابيح الجامع الصحيح

باب صيد المعراض

          ░2▒ قوله: (وَكَرِهَ الْحَسَنُ: رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ): سأل الملكُ الكاملُ سلطانَ العلماء عزَّ الدِّين فقال: أخي الصَّالح له غرام في رمي البندق، فهل يحلُّ له ذلك؟، قال: لا؛ لأن النبي ◙ نهى عنه، وقال: إنَّه يفقأ العين، ويكسر العظم، والذي أجاب به الشَّيخ عزُّ الدِّين صرَّح به في «الذَّخائر»، وخالفهما النَّوويُّ، فأفتى بحلِّه، وتبعه ابن الفركاخ؛ لأنَّه طريق إلى الاصطياد، الكرمانيُّ: الجمهور على أنَّه لا يحلُّ صيد البندقة؛ لأنَّه وقيذ.
          قوله: (وَقِيذٌ)؛ بالذَّال المعجمة.