مصابيح الجامع الصحيح

حديث: دخلت على النبي بأخ لي يحنكه

          5542- إشارة: قوله (في مربد): أطلق المربد ههنا على موضع الغنم إما مجاز أو حقيقة بأن أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسمها فيه.
          فيه جواز الوسم في غير الآدمي وبيان ما كان ◙ من التَّواضع والاشتغال بيده ونظره في مصالح المسلمين واستحباب تحنيك المولود وحمله إلى أهل الصلاح ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصَّالحين.
          النووي: الضَّرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم؛ لكنه في الآدمي أشد؛ لأنه مجمع المحاسن وربما شانه أو آذى بعض الحواس، وأما الوجه؛ فحرام، وفي غيره مكروه.