-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب عين الحائض والنفساء طاهرة
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░29▒ (باب: الصَّلاة على النُّفساء)
ظنَّ ابن بطَّالٍ أنَّ مقصودَ التَّرجمة التَّنْبيه على أنَّ النُّفساءَ طاهرة العين لا نجسة؛ لأنَّه ◙ صلَّى عليهَا، فأوجب لها بصلاته حكم الطَّهارةِ فينقاس المؤمن الطَاهر مطلقًا عليها في أنَّه لا يَنْجس، وهذا أجنبيُّ من مَقْصوده وقصده أنَّها وإن وَرَدَ أنَّها من الشُّهداء، فهي ممَّن يصلَّى عليها كغير الشُّهداء، أو أراد التَّنبيهَ على أنَّها ليست بنجسة العين، لا لأنَّه صلعم صلَّى عليها، فإنَّ هذا ليس من خصائصهِ، بل شيءٌ سنَّه لأمَّته عمومًا، فالصَّلاة على الميِّت في الجملة تزكيةً له، ولو كان جسد المؤمن نجسًا؛ لكان حكمه أن يُطرح إطراح الجيف ويُبعد، ولا يوقر بالصَّلاة والغسل وغير ذلك من الحُرْمةِ، والله تعالى أعلم.
وقال صاحب «تراجم الأبواب» فقه الباب من الحديث: إمَّا طهارة جسد النُّفساء، وإمَّا أنَّ النُّفساء وإن عدَّها من الشُّهداء؛ فليس حكمها حكم شهيد القتال، فيصلَّى عليها كسائر المسلمين، وإمَّا أنَّ حكم النِّفاس قد زال بالموت، فيصلِّى عليها كغيرها من أهل الإسلام.
إشارة: (النُّفَسَاءُ) صيغةٌ مفردةٌ على غير قياسٍ، كما أنَّ جمعَه على (فِعَال) بكسر الفاء على غير القياس أيضًا.
قالوا: ليس في الكلام (فعلاء) يجمع على القياس غير نفساء وَعُشَراء.
قوله: (عَنْ سَمُرَة) بفتح السِّين المهملة وضمِّ الميم.
قال الغسَّانيُّ: ومنهم من يقول بسكون الميم تحقيقًا نحو: عَضْد في عَضُد، وهي لغة أهلِ الحجاز، وبنو تميم يقولون: بضمِّها، انتهى، و(جُنْدُبٍ) بضمِّ الجيم وفتح الدَّال وضمِّها.
قوله: (فِيْ بَطْنٍ) إن قلتَ: البطن ليس ظرفًا للموت، فما وجهُه؛ قلتُ: لفظةُ (في) قد تُسْتعمل للسَّببيَّة كما وَرَدَ: «في النَّفس المؤمنة، مئة من إبل» أي: بسبب قتل النَّفس المؤمنة؛ تجب مئة إبل.
إشارة: قال الأصفهانيُّ: قيل: وهم البخاريُّ في هذه التَّرجمةِ، حيث أنَّ المرادَ من (ماتت في بطن) ماتت في الولادة، فوضع الباب على باب الصَّلاة على النُّفساء، ومعنى: (مَاتَتْ فِيْ بَطْنٍ) ماتت مَبْطونةً؛ رُوِيَ ذلك مثبتًا من غير هذا الوجه.
أقول: وليس وهمًا؛ لأنَّه قد وَرَدَ صريحًا في (باب الصَّلاة على النُّفساء إذا ماتت في نفاسها) في (كتاب الجنائز) فالتَّرجمة صحيحة، والموهم واهم. /
قوله: (وَسَطَهَا) بسكون السِّين، وفي بعضها: بفتحها، ويؤوِّل بعضهم صلاته ◙ وسطها من أجل جنينها حتَّى يكون أمامه، وإلَّا؛ فالإمام يقف عند رأس الرَّجل وعجز المرأة _والعجيزة: إلياها_ كما كانت صلاته صلعم؛ رواه أبو داود وحسَّنه التِّرمذيُّ.
وقال الكرمانيُّ: المراد (قام محاذي وسطها) قيل: بالسُّكون ظرفٌ، وبالفتح اسمٌ، وبالسُّكون يقال: فيما كان متفرِّق الأجزاء كالنَّاس والدَّوابِّ، وبالفتح فيما كان متَّصل الأجزاء كالدَّار.
وقيل: كلُّ ما يصلح بين فهو بالفتح، وقيل: الفتح لمركز الدَّائرة، والسُّكون لداخل الدَّائرة.