-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب عين الحائض والنفساء طاهرة
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░24▒ (باب: إذا حاضت) التَّرجمة
(الحِيَضْ) إمَّا جمع الحَيضة بالفتح، أو الحِيضة بالكسر، و(الحَمْلِ) وفي بعضها والحبل، وفي بعضها: لا هذا ولا ذاك.
إن قلتَ: لم لا قال فيما يمكن من الحمل أيضًا؛ قلتُ: لأنَّ المراد فيما يمكن من تكرار الحيض، ولا معنى للتَّصديق في تكرار الحمل، وأمَّا دلالة الآية على التَّصديق فمن جهة أنَّها إذا لم يحلَّ لها الكتمان؛ وجب الإظهار، فلو لم تصدق فيه؛ لم يكن للإظهار فائدة.
قوله: (وَشُرَيْحٍ) الظَّاهر؛ أنَّه ابن الحارث القاضي، انتهى، وبه جزم والدي سيِّدي.
إشارة: إن قلتَ: الحيض أمرٌ باطنٌ، فكيف تقام البيِّنة عليه؛ قلتُ: إذا علم الشَّاهد الأمر بالقرائن والعلامات جاز له أداء الشَّهادة، مع أنَّها ممَّا جاز مشاهدة النِّساء له، انتهى كلام الكرمانيِّ، واعلم أنَّ صريح كلام النَّوويِّ أنَّ الحيض ممَّا يمكن الشَّهادة عليه، وهو الصَّحيح كما صرَّح به في «الرَّوضة» في (كتاب الشَّهادات) بخلاف ما ذكره فيها وفي أصلها في (كتاب الطَّلاق)؛ لأنَّ الدَّم وإن شُوهِدَ لا يُعلَم أنَّه حيض؛ لاحتمال أنَّه استحاضة، وصرَّح بمثله في (الدِّيَّات) عند الكلام على دية الشَّم، ويمكن حمل كلامه على عسر اليد لا على تعذُّرها بالكلِّيَّة، انتهى.
قوله: (أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ) أي: أقراؤها في زمان العدَّة ما كانت قبل العدَّة؛ أي: لو ادَّعت في زمان الاعتداد أقراءٌ معدودة في مدَّة معيَّنة كفى شهرٍ مثلًا، فإن كانت معتادة بما ادعتها؛ فذاك.
إشارة: (القرء) بفتح القاف وضمِّها. /
قوله: (وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ) أي: بما قال عطاءٌ فيه، قال إبراهيم النَّخعيُّ أيضًا بذلك.
قوله: (وَإِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ) في بعضها خمسة عشر، والأولى هو الأولى.
(بَعْدَ قَرْئِهَا) أي: طهرها، لا حَيْضها، بقرينة لفظ (الدَّم)، والغرض منه: أنَّ أقلَّ الطُّهر هل يحتمل أن يكون خمسة أيَّامٍ أم لا.