مصابيح الجامع الصحيح

باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض

          ░24▒ (باب: إذا حاضت) التَّرجمة
          (الحِيَضْ) إمَّا جمع الحَيضة بالفتح، أو الحِيضة بالكسر، و(الحَمْلِ) وفي بعضها والحبل، وفي بعضها: لا هذا ولا ذاك.
          إن قلتَ: لم لا قال فيما يمكن من الحمل أيضًا؛ قلتُ: لأنَّ المراد فيما يمكن من تكرار الحيض، ولا معنى للتَّصديق في تكرار الحمل، وأمَّا دلالة الآية على التَّصديق فمن جهة أنَّها إذا لم يحلَّ لها الكتمان؛ وجب الإظهار، فلو لم تصدق فيه؛ لم يكن للإظهار فائدة.
          قوله: (وَشُرَيْحٍ) الظَّاهر؛ أنَّه ابن الحارث القاضي، انتهى، وبه جزم والدي سيِّدي.
          إشارة: إن قلتَ: الحيض أمرٌ باطنٌ، فكيف تقام البيِّنة عليه؛ قلتُ: إذا علم الشَّاهد الأمر بالقرائن والعلامات جاز له أداء الشَّهادة، مع أنَّها ممَّا جاز مشاهدة النِّساء له، انتهى كلام الكرمانيِّ، واعلم أنَّ صريح كلام النَّوويِّ أنَّ الحيض ممَّا يمكن الشَّهادة عليه، وهو الصَّحيح كما صرَّح به في «الرَّوضة» في (كتاب الشَّهادات) بخلاف ما ذكره فيها وفي أصلها في (كتاب الطَّلاق)؛ لأنَّ الدَّم وإن شُوهِدَ لا يُعلَم أنَّه حيض؛ لاحتمال أنَّه استحاضة، وصرَّح بمثله في (الدِّيَّات) عند الكلام على دية الشَّم، ويمكن حمل كلامه على عسر اليد لا على تعذُّرها بالكلِّيَّة، انتهى.
          قوله: (أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ) أي: أقراؤها في زمان العدَّة ما كانت قبل العدَّة؛ أي: لو ادَّعت في زمان الاعتداد أقراءٌ معدودة في مدَّة معيَّنة كفى شهرٍ مثلًا، فإن كانت معتادة بما ادعتها؛ فذاك.
          إشارة: (القرء) بفتح القاف وضمِّها. /
          قوله: (وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ) أي: بما قال عطاءٌ فيه، قال إبراهيم النَّخعيُّ أيضًا بذلك.
          قوله: (وَإِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ) في بعضها خمسة عشر، والأولى هو الأولى.
          (بَعْدَ قَرْئِهَا) أي: طهرها، لا حَيْضها، بقرينة لفظ (الدَّم)، والغرض منه: أنَّ أقلَّ الطُّهر هل يحتمل أن يكون خمسة أيَّامٍ أم لا.