مصابيح الجامع الصحيح

باب إذا رأت المستحاضة الطهر

          ░28▒ (باب: إذا رأت المستحاضة الطُّهر)
          قوله: (وَلَوْ سَاعَة) أي: ولو كان طهرها ساعة، وفي بعضها: ولو ساعة من نهار.
          فإن قلتَ: أقلُّ الطُّهر خمسة عشر يومًا؛ قلتُ: هو مختلفٌ فيه، ولعلَّ أقلَّ الطُّهر عند ابن عبَّاس ╠ ساعة.
          قال الأصفهانيُّ: مراد البخاريِّ بقوله في التَّرجمة: (إذا رأت المستحاضة الطُّهر) إذا أقبل دم الاستحاضة الَّذي هو دم عرق الَّذي يوجب الغسل والصَّلاة وميَّزته من دم حَيْضها فهو طُهْرٌ من الحيض، وأكثر العلماء على جواز وطء المستحاضة، وحجَّتهم أنَّ دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصَّلاة والصَّوم يُوجِب أن لا يمنع الوطء.
          قال الزُّهريُّ: إنَّما سمعنا بالرُّخصة في الصَّلاة، وقال ابن عبَّاس: الصَّلاة أعظم من الجماع.
          قوله: (إِذَا صَلَّتْ) شرطٌ وجزاءٌ محذوفٌ يدلُّ على ما تقدَّمه، وعند الكوفيَّة: المتقدِّم عليه جزاؤه.
          و(الصَّلَاةُ) مبتدأ، و(أَعْظَمُ) خبره، وفائدة ذكرِه بيان الملازمة؛ أي: إذا جازت الصَّلاة؛ فجواز الوطء بالطَّريق الأولى؛ لأنَّ أمر الصَّلاة أعظم.