مصابيح الجامع الصحيح

باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة

          ░18▒ (باب: كيف تُهلُّ الحائض بالحجِّ والعمرة)
          إن قلتَ: من أحرم بعمرةٍ وأهدى فكيف لا يحلُّ قبلَ العيد، والحالُ أنَّه مُتمتِّعٌ لا بدَّ له من تحلُّله عن العُمْرة، ثمَّ إحرامه بالحجِّ قَبْلَ وقفة عرفة؛ قلتُ: لا يَلْزم أن يكون مُتَمتِّعًا؛ لجواز أن يُدخِل الحجَّ في العمرةِ فيصير قارنًا.
          إن قلتَ: قد يتحلَّل الشَّخص بعد انتصاف ليلة النَّحر، فلم جَعَلَ غايته النَّحر أو وقته وذلك بعدَ طلوع شمسِ يوم النَّحر وزيادة؛ قلتُ: المرادُ به التَّحلُّل الكلِّيُّ الَّذي يجوز له الجماع أيضًا.