مصابيح الجامع الصحيح

باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه

          ░51▒ (أَوْفَقَ) وفي بَعْضها: (أرفق) بالرَّاء، ولفظ: (إِذَا كَانَ) متعلِّق بما هو لازم؛ لقوله: (لم ير عليه قضاء)؛ أي: يفطر إذا كان الإفطار أرفق للمقسم الَّذي هو صاحب الطَّعام، قال أصحابنا: إن كان يشقُّ على الدَّاعي صومه استُحِبَّ له الفطر، وإلَّا؛ فلا، هذا في التَّطوُّع، وأمَّا إن كان صومًا واجبًا؛ حَرُمَ عليه الإفطار.