مصابيح الجامع الصحيح

باب الحجامة والقيء للصائم

          ░32▒ (إِذَا قَاءَ) هذا محلُّ الخلاف، وأمَّا الاستقاءة؛ فهي مُبْطلة للصَّوم اتِّفاقًا.
          و(الْأَوَّلُ) أي: عَدَم الإفطار أو الإسناد للأوَّل.
          و(الصَّومُ) أي: الإمساك واجب ممَّا يَدْخل في الجَوْف لا ممَّا يَخْرج.
          (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) جاز للصَّائم الحجامة من غير بُطْلان عند الأئمَّة الثَّلاثة / وقال الإمام أحمد: يبطل صومه.
          قال محيي السُّنَّة: مَعْناه: تعرُّضًا للإفطار المحجوم للضَّعف، والحاجم لأنَّه لا يأمن أن يصل شيء إلى جوفه بمصِّ المحجمة، ابن بطَّال: ليس فيه ما يدلُّ على أنَّ ذلك الفطر كان لأجل الحجامة، وإنَّما كان لمَعْنى آخر كانا يفعلانه، كما يقال: فسق القائم، وقيل: إنَّما قال ◙ ذلك؛ لأنَّهما كانا يغتابان فنقص أجرهما باغتيابهما فصارا كالمفطرَين لا أنَّهما مفطران حقيقة كما قالوا: الكذب يُفْطِر الصَّائم، أقول: أو لأنَّهما فعلا مكروهًا فيه وهو الحجامة، فكأنَّهما غير ملتبسين بعبادة الصَّوم.
          (اللهُ أَعْلَمُ) إن قلتَ: هذا يُسْتعمل في مقام التَّردُّد، ولفظ: (نعم) حيث قال أوَّلًا يدلُّ على الجزم.
          قلتُ: جزم به حيث سمعه مَرْفوعًا إلى النَّبيِّ صلعم وحيث كان خبر الواحد غير مفيد لليقين أظهر التَّردُّد فيه، أو حَصَلَ له بعد الجزم تردُّد، أو لا يلزم أن يكون استعماله للتَّردُّد، والله تعالى أعلم.